السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

327

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 2 ) الغسلة